في الخصوص مجازا ليس اثرا شرعيا ولا ذي اثر شرعي لان الأثر الشرعي يترتب على عموم المستعمل فيه ( كراهة البول تحت الشجرة المثمرة ) اي حتى بعد قطافها لا على الاستعمال في الأعم واما انعقاد ظهور المشتق فيه وهو مضافا إلى انّه ليس اثرا للوضع للأعم لامكان انعقاده بالقرينة ليس اثرا شرعيا ولا ذي الأثر الّا ان يدفع الأول بانّه اثر له عند عدم القرينة والأصل عدمها والثاني بان اثره الحجية .
ص 68 / 45 : واما ترجيح الاشتراك المعنوي - اى توهم رجحان الوضع للأعم على كونه حقيقة في المتلبس ومجازا في المنقضي لغلبة الوضع للجامع مندفع بمنع الغلبة ومنع مرجحية الغلبة .
ص 68 / 45 : واما الأصل العملي . . . الخ ، وبالجملة في فرض عدم تمامية الدليل على الوضع للأخص أو الأعم لا أصل يعين به المسألة الأصولية اي الوضع للأخص أو الأعم فيرجع إلى الأصل في المسألة الفرعية وهو يختلف باختلاف الموارد فإذا أوجب اكرام العلماء وانقضى العلم عن زيد فان حصل الانقضاء قبل الايجاب جرى البراءة للشك في التكليف وان حصل بعده يستصحب وجوب الاكرام .
ص 68 / 45 : باختلاف مباديه . . . الخ ، كالتفصيل بين ما كان الاتصاف به أكثريا لكونه حرفة وصنعة ونحوهما كالبقال والنجار فحقيقة في الأعم وبين غيره كالضارب والذاهب فحقيقة في المتلبس وبين كون المبدا متعديا كالضرب والعلم فحقيقة في الأعم وكونه لازما كالذهاب والمشي فحقيقة في المتلبس .
ص 68 / 45 : من الأحوال . . . الخ ، كالتفصيل بين الانقضاء وطرو النقيض كالضرب وعدمه وبين الانقضاء وطرو الضد كالقيام والقعود فيكون حقيقة في الأعم في الأول وفي الأخص في الثاني وبين كون المشتق محكوما عليه
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 45
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٤٥