تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
اشتماله على حروفه وترتيبه بل الأصولي وهو ما دل على مفهوم جار على الذات بلحاظ تلبسه بأمر خارج عنها لأنه جامع للافراد لشموله الجوامد مثل الأبيض والزوج والرق ومانع للاغيار لعدم شموله على ما لا يجري على الذات كالافعال والمصدر المزيد بخلاف المشتق النحوي فانّه ليس بجامع ولا مانع كما لا يخفى فالنسبة عموم من وجه مادتا الافتراق ما ذكر ومادة الاجتماع أمثال اسم الفاعل نعم الجوامد المنتزع مفاهيمها عن مقام الذات كالانسان أو الذاتيات كالحيوان والناطق لا نزاع في كونها حقيقة في المتلبس . ص 59 / 39 / : تحرم المرضعة . . . الخ ، أقول كما أن حرمة المرضعة الثانية مبتنية على كون المشتق حقيقة في المنقضى ليصدق عليها أم الزوجة وإلّا فهي أمّ من كانت زوجة كذلك حرمة المرضعة الأولى والصغيرة لان بنتية الصغيرة واميّة المرضعة تتحققان في آن واحد فحين تحقق بنتيتها ليست المرضعة زوجة لتكون هي بنت الزوجة بل بنت من كانت زوجة وحين تحقق اميتها ليست الصغيرة زوجة حتى تكون هي أم الزوجة بل أمّ من كانت زوجة الّا أن تكون المسألة اجماعية على خلاف القاعدة أو كانت المقارنة كافية في التلبس عرفا أو قلنا بتأخر انقطاع الزوجية عن حصول الأمية والبنتية بتخلل الفاء والكل كما ترى نعم يمكن تحريم الصغيرة من ناحية انها ربيبة لا بنت الزوجة ثم لو لم تكن المرضعة مدخولا بها لا تحرم الصغيرة مؤبدا بل تحرم فعلا لانفساخ العقد من جهة الجمع بين الأمّ والبنت فتحرم الأمّ مؤبدا ويجوز العقد على الصغيرة مجددا . ص 59 / 39 : مع الدخول بالكبيرتين - يكفي في حرمتها الدخول بالكبيرة الأولى . ص 60 / 40 : ربما يشكل . . . الخ ، وبالجملة فرق بين الضارب والمضرب