4 - إرادة أحدهما المفهومي ومرجعه إلى إرادة الجامع .
5 - إرادة أحدهما المصداقي الراجع إلى التخيير وامّا مجرد الاستعمال في أحدهما مع كون المراد الجدّي معينا عند المتكلم أو المخاطب أو كليهما فليس من الاستعمال في المعنيين .
6 - إرادة كليهما استقلالا وهذا هو الاستعمال في المعنيين والباقي استعمال في معنى واحد مجازي .
ص 54 / 36 : أظهرها عدم جواز الاستعمال عقلا لان استعمال اللفظ في المعنى ليس مجرد نصب العلامة بل افنائه فيه وجعله وجها وصورة له بحيث إذا القى فكأنّ المعنى القى ولذا قيل بان الوجود اللفظي من انحاء وجود الشيء كالوجود العيني والذهني والكتبي وبالجملة اللسان ينطق باللفظ وذهن السامع يأخذ المعنى والشيء الواحد في آن واحد لا يكون صورة لشيئين .
ص 55 / 36 : ولولا امتناعه عقلا لم يكن وجه لعدم جوازه عرفا لا من ناحية كون الموضوع له حال الوحدة وتوقيفية الوضع كما في القوانين إذ لا يلاحظ في الوضع حال المعنى ولا اللفظ ولا الواضع ولا من ناحية تقيد الموضع له بالوحدة كما في المعالم فان هذا القيد منتف بالوجدان فيجوز الاستعمال حقيقة في المفرد وغيره .
ص 55 / 37 : فلا وجه للتفصيل . . . الخ ، حاصل الكلام ان صاحب المعالم ( ره ) بعد منعه عن الاستعمال في الاثنين حقيقة بزعم اخذ قيد الوحدة في الموضوع له فصّل في المسألة بالجواز في المفرد مجازا بالغاء قيد الوحدة وفي غيره حقيقة لانّه بمنزلة تكرار المفرد والماتن ( ره ) بعد منعه قيد الوحدة وتجويزه الاستعمال عرفا تنزل عن ذلك وقال : سلمنا قيد الوحدة الّا ان مقتضاه المنع مطلقا وبطلان كلا شقي التفصيل امّا المجازية في
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 37
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٣٧