فان احتمل اعتبار شئ شرعا أجمل الخطاب ولا يضر اجماله لبناء العرف على انّه ورد لامضاء ما يراه العرف بيعا ولذا لا يكون وضع أسامي المعاملات للصحيح موجبا لاجمال الخطاب وان احتمل ذلك عرفا يحتاط للشك في حصول الملك البيعي الواقعي بالمعاطاة ولو في نظرهم وامّا اسم للسبب الشرعي فمعنى حل البيع ان العقد البيعي الواقعي يؤثر الملك وحرمة الرباء امّا تخصيص أي ليس مؤثرا فيه وامّا تخطئة اى ليس عقدا بيعيا واقعيا فان احتمل اعتبار شيء شرعا أجمل الخطاب ولا يضر اجماله وان احتمل عرفا يحتاط .
ص 50 / 33 : تارة بان يكون . . . الخ ، الأمور المأخوذة في المأمور به على ثلاثة أقسام القسم الأول ما له دخل في تشكل ماهيته وهو الجزء الوجودي كاجزاء الصلاة أو العدمي كتروك الصوم أو في تقيدها وهو الشرط كالطهارة والمانع كلبس الحرير ومصاديق الجزء والشرط في الغالب واضح وقد يشتبه كالنية وبالجملة الجزء ما يؤثر في المصلحة الموجودة في المأمور به والشرط ما يؤثر في تأثير الجزء نظير ان المحرق هو النار والمحاذاة مؤثرة في تأثير النار .
ص 51 / 34 : وثالثة . . . الخ ، القسم الثاني ما يوجب تشخص الفرد بخصوصية توجب مزية فيه بنحو الجزئية كالاستعاذة قبل القراءة الأولى أو الشرطية كالوقوع في المسجد أو منقصة بنحو الجزئية كقراءة القرآن في الركوع أو الشرطية كوقوعها في الحمام وبالجملة يعطي له عنوانه ويقال الصلاة في المسجد والصلاة في الحمام .
ص 51 / 34 : ربما يكون . . . الخ ، القسم الثالث ما ليس له دخل في المأمور به بل بالعكس بمعنى انّه مطلوب نفسي في أثناء العمل أو قبله أو بعده بنحو الجزئية كالقنوت والإقامة والتعقيبات أو بنحو الشرطية كالأدعية قبل
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 35
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٣٥