صنف خاص وحينئذ نقول المتكلم الحكيم في مقام البيان لم ينصب قرينة لتعيين الصنف وليس شيء من الأصناف متيقنا في مقام التخاطب ثم نقول إن الغيري يحتاج إلى قيد وجودي ( وجوب شيء لوجوب غيره ) بخلاف النفسي فإنه صرف الوجوب وبناء العرف على نصب القرينة عند إرادة الغيري وعلى الاكتفاء بذكر الجامع عند إرادة النفسي إذ إرادة غيره بلا بيان نقض لغرضه اعني البيان .
ص 397 / 252 : قد تقتضي . . . الخ ، فان الحكيم إذا قال في مقام البيان اعتق رقبة ولم يأت بقيد وليس متيقن خطابي ينضم اليه القطع بعدم إرادة الاستغراق وان إرادة المقيد بلا بيان القيد نقض لغرضه اعني البيان فينكشف إرادة الاطلاق وإذا قال أحل اللّه البيع ينضم إلى مقدمات الحكمة ان إرادة الاستغراق هنا ممكن وإرادة أحد الافراد لا يناسب جعل السببية إذ لازمه انتفاء السببية بمجرد صدور البيع مرة واحدة فينكشف إرادة الاستغراق لان إرادة غيره بلا بيان نقض للغرض .
فصل في المجمل والمبين
ص 397 / 252 : . . . الخ ، المبين ماله ظهور في معنى بالوضع أو القرينة أريد منه ذلك أو لم يرد والمطلق من قبيل المبيّن لظهوره في الماهية بما هي وان ورد في مقام الاهمال أو الاجمال من حيث اعتبار القيد وعدمه ثم الظهور قالبية اللفظ للمعنى وكون وجوده وجوده لا مجرد تصوره فقوله رأيت أسدا يرمي قالب في الرجل الشجاع وان تصور بسماعه الحيوان المفترس ولا تصديقه إذ ربما يتحقق الظهور بلا تحقق التصديق لعدم احراز إرادة المتكلم ففي مثل ما إذا علم المراد من العين بدليل منفصل لا ظهور ولا تصديق إذ المراد منه ما حصل من التخاطب .