تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ليس بمعناه الحقيقي أي ظهور الشيء الخفي فإنه انما يعقل في غيره تعالى وأما فيه تعالى فالمعقول هو الابداء اي اظهار الشيء الخفي فنسب البداء اليه تعالى لشباهة الابداء منه تعالى للبداء من غيره تعالى . ص 375 / 240 : ثم لا يخفى . . . الخ ، ثمرة النسخ والتخصيص منها ما أشير اليه سابقا من أن الخاص الوارد بعد العام ان كان مخصصا خرج عن حكم العام من الأول وان كان ناسخا خرج عن حكمه من حين النسخ والوارد قبل العام ان كان مخصصا لا يدخل في حكم العام ابدا وان كان منسوخا دخل فيه بعد النسخ ومنها ان تخصيص الكتاب بالخبر جائز ونسخه به ممنوع ومنها ان نسخ حكم العام عموما جائز وتخصيص العام اكثرا فضلا عن الكل ممنوع ومنها انه لو أمر مثلا بالصلاة بلا تعيين مكان فصلى في ملك الغير فنهى عنه فعلى النسخ أجزأت وعلى التخصيص يحتمل القضاء .

المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

ص 376 / 243 : شايع في جنسه . . . الخ ، المراد بالجنس السنخ لا الجنس قبال النوع ولا اسم الجنس النحوي إذ الظاهر عدم اصطلاح جديد في لفظ المطلق بل هو بمعناه اللغوي ( مرسل ) فيطلق على الاعلام أيضا بلحاظ ان زيدا له حصص بلحاظ حالاته كزيد حال المرض وزيد حال الصحة وهكذا كما أن للحيوان حصص بلحاظ أنواعه وأوصافه وللانسان حصص بلحاظ أصنافه وأوصافه وللرقبة حصص بلحاظ أوصافها وللرقبة المؤمنة حصص بلحاظ سائر الأوصاف والمراد بالشيوع صلاحية الحصة للانطباق على الحصص المسانخة . ص 376 / 243 : وقد أشكل - بعدم الطرد أي ليس مانعا عن الاغيار لشموله بأمثال من وما وأيّ فإنها تدل على شايع في جنسه مع أنها من ألفاظ