تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الخاص في الخصوص اي وان كان ظهور العام مستندا إلى الوضع وظهور الخاص مستندا إلى الاطلاق . ص 372 / 283 : فاعلم أن النسخ رفع الحكم الثابت - اي رفع الحكم الذي ثبت بالدليل الأول اي رفعه ( اثباتا ) اي بحسب ظاهر دلالة الدليل الثاني ( الّا انه في الحقيقة ) ليس رفعا بل ( دفع الحكم ثبوتا ) اي بحسب الواقع والتوضيح ان النسخ في العرفيات رفع الحكم ثبوتا واثباتا وفي الشرعيات رفع الحكم اثباتا ودفع ثبوتا لأنه ان جاء الناسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ تبين انه لم يكن هناك حكم جدي بل كان الامر صوريا لمصلحة فيه لا في الفعل وان جاء بعد حضور وقت العمل تبين انه لم يكن مستمرا بل توهم استمراره لاقتضاء المصلحة تأخير بيان التوقيت كما قال وانما اقتضت الحكمة . . . الخ . ص 373 / 239 : لعدم لزوم البداء . . . الخ ، اي حيث إن النسخ دفع لا رفع لا يلزم منه البداء المحال وهو البداء بالمعنى المتبادر منه اي ظهور الامر الخفي المستلزم لتغيير ارادته تعالى فإنه انما يعقل عند تغيير ذات الفعل كما إذا صار اكرام العدول اكرام الفساق أو وجهه كما إذا صار اكل الميتة مضطر اليه ولا يعقل بدونهما . ص 373 / 239 : والّا لزم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ . . . الخ ، فان الحكم تابع للملاك وحينئذ ان لم يكن النسخ دفعا بل رفعا لزم مضافا إلى لزوم تغير الإرادة اما امتناع جعل هذا الحكم ان لم يكن له ملاك واما امتناع نسخه ان كان له ملاك . ص 373 / 239 : وذلك - اي وجه عدم لزوم تغيير الإرادة إذا كان النسخ دفعا إذ معنى الدفع انه في صورة النسخ قبل الوقت لم يتعلق الإرادة بالفعل بل بانشاء الحكم الصوري وفي صورة وقوعه بعد حضور الوقت لم يتعلق