تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وندرة النسخ وبالجملة النسخ والتخصيص محتملان في الخاص وعلى التقديرين يعمل به . ص 368 / 237 : وان كان بعد حضوره - فان قطع بان العام مبين للحكم الجدي للكل كان الخاص ناسخا للعام في الفرد المخرج لا مخصصا له من الأول لا لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة كما في المتن إذ ربما يقتضيه الحكمة بل للزوم الخلف وان لم يقطع به بل احتمل كون عموم الحكم صوريا كما هو حال أغلب العمومات والخصوصات الشرعية وان كان مقتضى الأصل العقلائي كونه جديا فنسخه اي العام وان كان ممكنا الّا ان تخصيصه من الأول أظهر لما مر وبالجملة الناسخية والمخصصية كلاهما محتملان في الخاص وعلى التقديرين يعمل به . ص 368 / 237 : وان كان العام واردا بعد - الخاص فان ورد قبل حضور وقت العمل بالخاص فلا شك في التخصيص ويأتي إشارة الماتن اليه وان ورد بعد حضور وقت العمل به فيحتمل كون العام ناسخا ودخول الخاص في حكم العام ويحتمل كون الخاص مخصصا وبقائه خارجا عن حكم العام والتخصيص اظهر إذ شيوعه وندرة النسخ يوجبان قوة ظهور الخاص في الاستمرار وعدم النسخ وان استفيد الاستمرار من الاطلاق وضعف ظهور العام في العموم وعدم التخصيص وان استفيد العموم من الوضع . ص 371 / 238 : اما لو جهل وتردد - بين الاتصال والانفصال يحكم بالتخصيص إذ لا يخلو ثبوتا عن احدى الصور الخمس وفي الكل يخصص العام الّا في فرض مر ذكره ويأتي حكمه وكذا ان تردد العام بين وروده قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده واما ان تردد الخاص بين وروده بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فإن لم يحرز ورود العام لبيان الحكم الجدي للكل فالحكم التخصيص وان احرز ذلك فالدوران بين النسخ