العقلاء من دون فرق بين التخصيص وساير قرائن المجازات وغير المجازات كالتقييد وقرينة الكناية .
ص 354 / 227 : ايقاظ . . . الخ ، والحاصل ان الدليل الواصل بنا قد انعقد له الظهور قبل الفحص وانما يتفحص لاحتمال وجود حجة أخرى أقوى بخلاف أدلة الأصول فان العقلية منها لا يتحقق موضوعها بدون الفحص والياس فإنه لا يتحقق بدونه عدم البيان ليحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إذ نفس احتمال التكليف حينئذ بيان ولا يتحقق بدونه عدم ترجيح أحد المحذورين ليحكم بالتخيير ولا يجدي الاحتياط لدفع العقاب المحتمل ليحكم به لاحتمال اعتبار التمييز في نية العبادة نعم بعد الفحص يرتفع هذا الاحتمال ويجدي الاحتياط فيحكم بوجوبه والشرعية منها وان لم يصرح باعتبار الفحص بل قال عليه السّلام رفع ما لا يعلمون - احتط لدينك - لا تنقض اليقين بالشك - كل شيء طاهر الّا انها مقيدة به بالاجماع وهو لكونه دليلا لبيّا يعدّ قيدا متصلا يمنع انعقاد ظهور لها قبل الفحص وقيل بان الفحص في الأدلة فحص عما يزاحم الظهور وفي الأصول لانصراف أدلتها إلى ما بعد الفحص .
ص 354 / 227 : فصل - الخطاب توجيه الكلام نحو الغير بالأداة نحو يا أيها الناس أو بدونه نحو للّه على الناس حج البيت ويسمى الأول بالخطاب الشفاهي ثم إن ظاهرهم تسلّم شمول الخطاب لمطلق الموجود اي أعم من الحاضر والغائب وانما الكلام في المعدوم والانصاف ان الغائب بل الحاضر الغافل أيضا محل الكلام ثم المشهور عدم شموله لغير الحاضر وصرح بعضهم بالشمول حقيقة لغة وبعضهم شرعا وبعضهم مجازا بالعناية والتنزيل .
ص 354 / 228 : فاعلم أنه يمكن - رجوع البحث في شمول الخطاب
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 259
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٥٩