قصد افهامه وغيره أو فرض الشخص مشافها مقصودا بالتفهم وبعد فرض انحلال العلم الاجمالي بتخصيص أكثر العمومات إلى معلوم تفصيلي ومشكوك بدوي وبالجملة بعد الفراغ عن انتفاء سائر الموانع يبحث في مانعية احتمال التخصيص عن التمسك بالعام قبل الفحص فأكثر الأدلة أجنبي عن المقام كاستدلالهم على الفحص بعدم حصول الظن بإرادة الظاهر بدون الفحص وباختصاص الخطابات للمشافهين فبالفحص يعلم أو يظن بتكليفهم للعموم فنشترك معهم في التكليف وبالعلم الاجمالي بتخصيص أكثر العمومات .
ص 353 / 226 : والتحقيق . . . الخ ، حاصله التفصيل بين العمومات الواقعة في معرض التخصيص كعمومات الكتاب والسنة وما ليس كذلك كغالب العمومات الواردة في المحاورات والمكتوبات العرفية بلزوم الفحص في الأول لبناء العقلاء عليه المستكشف عن سيرة العلماء على الفحص فيها فان سيرتهم في مثل هذه المسألة العرفية ليست تعبدية بل بما هم عقلاء فيكشف عن بناء العقلاء عليه ولا أقل من احتماله وهو كاف في المسألة إذ الأصل عدم الحجية بدون الفحص .
ص 353 / 227 : وقد ظهر . . . الخ ، حاصله ان مقتضى هذا الدليل لزوم الفحص حتى يخرج العام عن حال المعرضية كما أن مقتضى الدليل الأول الفحص حتى يظن بإرادة العموم ومقتضى الدليل الثاني الفحص حتى يعلم أو يظن بكون تكليف الحاضرين هو العموم ونحن معهم مشتركون ومقتضى الدليل الثالث الفحص حتى ينحل العلم الاجمالي كما مر أو يعلم أو يظن بعدم المخصص لهذا العام .
ص 353 / 227 : ثم الظاهر . . . الخ ، وبالجملة إذا احتمل إرادة خلاف الظاهر بقرينة متصلة لم تصل الينا لا يجب الفحص عنها على حسب بناء
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 258
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٥٨