تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الفاسق مفهوم الوصف وفيه ما ذكر من أن التوصيف يوجب ضيق موضوع شخص حكم القضية لا سنخه فخصوص حكم القضية منتف عن العالم الفاسق واما انتفاء سنخ الحكم عنه فمسكوت عنه فلو قال بعده أكرم العالم أو أكرم العالم الشاعر لا يعارضه . ص 323 / 206 : كما أنه لا يلزم . . . الخ ، لا ريب في أن المطلق يحمل على المقيد ان احرز اتحاد موجبهما بالتصريح بان يقول إن ظاهرت فاعتق رقبة ويقول إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة أو من الخارج ومعنى ذلك اي حمله عليه انتفاء وجوب العتق عند انتفاء الايمان وهذا هو المفهوم ورده الماتن ( ره ) بان حمله عليه ليس ببركة وجود المفهوم إذ لا يلزم في حمله عليه الّا تضييق موضوع حكم القضية كأنه لم يرد من المولى غير قوله اعتق رقبة مؤمنة فهذا الحكم ينتفي عن غير مورد الوصف واما انتفاء سنخ وجوب العتق عن غير مورد الوصف فمسكوت عنه . ص 323 / 206 : بل ربما يقال . . . الخ ، اي لو كان حمله عليه ببركة وجود المفهوم بطل الحمل لأنه إذا كان مفهوم اعتق رقبة مؤمنة عدم كفاية عتق الكافرة كان هذا معارضا لقوله اعتق رقبة والقاعدة حينئذ التوقف والرجوع إلى الأصل من براءة أو احتياط إذ ليس ظهوره في المفهوم أقوى من ظهور اعتق رقبة في الاطلاق بل قد يتوهم قوة الثاني لأنه منطوقي ويدفعه ان ملاك التقدم اعني القوة لا يدور مدار المنطوقية ثم إنه لو كان الحمل ببركة المفهوم لم يحتج إلى اشتراط احراز اتحاد الموجب وهو شرط عندهم . ص 323 / 207 : واما الاستدلال . . . الخ ، قد يتوهم ان تحريم الآية الربيبة في الحجر مع حرمة مطلق الربيبة دليل على عدم المفهوم للوصف وفيه انه للقرينة الخارجية من اجماع وغيره مضافا إلى أن ورود الوصف مورد الغالب يمنع وجود المفهوم عند القائل به لأنه قرينة عامة على أن ذكر القيد ليس