يقصد مفهوم الوصف ولا اللقب بل مفهوم العلة اي اعتقد ان وجوب الزكاة وعدمه يدوران مدار السوم وعدمه وهذا التوهم يجري في الوصف المساوي والأعم وفي مادة افتراق الوصف كالإبل السائمة .
ص 324 / 207 : فلا وجه . . . الخ ، وبالجملة ظاهرهم جريان النزاع حتى في صورتي افتراق الصفة وافتراق الموصوف والصفة ولعله لاستفادة العلية المنحصرة وعليه جرى النزاع في صورتي التساوي والعموم مطلقا أيضا فلا وجه لما زعمه التقريرات من التفصيل اي عدم جريان النزاع في صورتي التساوي والعموم مطلقا وجريانه بنظر الشافعي في صورتي افتراق الصفة وافتراق الموصوف والصفة بل اما لا يجري مطلقا واما يجري مطلقا .
ص 324 / 208 : فصل . . . الخ ، إذا قال صم من أول الشهر إلى عاشرها هل يفهم منه عدم وجوب الصوم بعد العاشر بناء على دخول العاشر في المغيّا أو فيه وبعده بناء على عدم دخوله فيه أم لا نسب إلى المشهور الدلالة وإلى آخرين عدمها والحق ان الغاية ان كانت بحسب القواعد الأدبية غاية للحكم يدل على الانتفاء كما في قوله عليه السّلام كل شيء حلال . . . الخ اما وجه قيديتها للحلية لا للشيء فلقربها منها ولكون الشيء من الجوامد لا يتعلق به الجار واما وجه دلالتها على انتفاء الحكم عما بعدها فللتبادر ولأنه لا مجال للحكم الظاهري مع العلم بالواقعي ولان مقتضى تقييد الحكم بالغاية انتفائه بعدها وإلّا لا يكون الغاية غاية .
ص 325 / 208 : واما إذا . . . الخ ، وجه قيدية الغاية للموضوع ( سير ) دون الحكم ( وجوب ) ان المتبادر من معنى الجملة ان السير بين الحدين متعلق الوجوب واما وجه عدم الدلالة على الانتفاء عن غيره فهو ان تحديد السير بالحدين وان كان بلحاظ تعلق الوجوب به لا بلحاظ ساير الجهات الّا ان مقتضى ذلك ليس الّا ان الوجوب المنشأ في القضية مختص بالمغيّا من دون
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 236
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٣٦