تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
لتضييق الموضوع واخذ المفهوم بل للتوضيح فكأنه لا ربيبة غير ما في الحجور . ص 324 / 2 : فافهم - إشارة إلى أن ورود الوصف مورد الغالب يمنع اخذ المفهوم لو لم يكن افادته المفهوم بالوضع بل لمحذور اللغوية أو كان بالوضع ولم يكن اصالة الحقيقة حجة بلا ظن شخصي واما إذا كان بالوضع وكان اصالة الحقيقة حجة بالظن النوعي فلا يمنع عنه . ص 324 / 207 : تذنيب . . . الخ ، مفهوم الوصف انتفاء الحكم ( وجوب الزكاة ) بانتفاء الوصف ( السائمة ) مع حفظ الموصوف ( الغنم ) واما انتفائه بانتفاء الموصوف ( الغنم ) مع حفظ الوصف ( كالإبل السائمة ) أو بدونه ( كالإبل المعلوفة فهو مفهوم اللقب . ص 324 / 207 : أخص من موصوفه . . . الخ ، ان كان الوصف أخص من الموصوف كالانسان العالم يبحث فيه من حيث مفهوم الوصف وان كانا عامين من وجه كالغنم السائمة ففي مادة افتراق الموصف اعني الغنم المعلوفة يبحث أيضا من حيث مفهوم الوصف وفي مادة افتراق الوصف كالإبل السائمة ومادة افتراق كليهما كالإبل المعلوفة لا يبحث من حيث مفهوم الوصف لان انتفاء زكاتهما لو استفيد من الكلام فليس لانتفاء الوصف بل الموصوف ( غنم ) ويسمى بمفهوم اللقب وكذا ان كانا متساويين كالانسان المتعجب أو أعم كالانسان الماشي إذ ليس هنا انسان غير متعجب أو غير ماش حتى يبحث في مفهوم الوصف وانتفاء اكرام حيوان غير متعجب أو جسم غير ماش لو استفيد من الكلام ليس لانتفاء الوصف بل الموصوف . ص 324 / 207 : عن بعض الشافعية . . . الخ ، قال يستفاد من قولنا في الغنم السائمة زكاة انتفاء الزكاة في مادة افتراق كليهما اي الإبل المعلوفة ولعله لم