تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ص 298 / 187 : وانما يقتضي . . . الخ ، حاصله انه نعم ان تعلق النهي الذاتي بما لا يناسب تحريمه مع صحة المعاملة كالنهي عن اكل ثمن الميتة أو اكل الثمن والمثمن في البيع الربوي دل على الفساد لا باللزوم العقلي كيف ومنع المالك عن ماله وقع كثيرا ولا باللزوم الشرعي لجواز حصول النقل وحرمة الاكل تعبدا ولو علم طيب النفس بل باللزوم العرفي فان مبغوضية الاكل مع حصول الملك منكر في نظرهم . ص 298 / 187 : نعم لا يبعد . . . الخ ، استدل على الدلالة على الفساد بوجوه : أحدها : ان ظاهر النهي كون الداعي اليه مبغوضية العمل وهي تستلزم عرفا انتفاء تأثير المعاملة وان لم يستلزمه عقلا لاحتمال مصلحة في المبغوضية وتحريم المعاملة ارشاد إلى عدم جعلها سببا للأثر لا انه انشاء الزجر عنها حتى يقال بأنها لو لم تكن صحيحة لم تكن مقدورة ولم يمكن الزجر عنها وفيه : أولا ، ان الملازمة العرفية المذكورة ممنوعة . وثانيا ، انه خروج عن فرض النهي ذاتيا كما هو ظاهر صدر الدليل إلى فرضه ارشاديا كما هو صريح ذيل الدليل . ثانيها : ما في المتن من أنه لا يبعد دعوى كون النهي عن المعاملة ظاهرا في الارشاد إلى فسادها لنقص شرط أو جزء أو وجود مانع بلا دلالة على حكم تكليفي كما أن الامر بها بمثل بع - انكح ظاهر في الارشاد إلى الصحة بلا دلالة على حكم تكليفي . ص 298 / 187 : لكنه . . . الخ ، أورد عليه بأنه لا وجه للفرق بين العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص أو الأعم اعني كل قابل للصحة والفساد وان لم يكن عقدا أو ايقاعا فان الامر والنهي في كلها ظاهر في الارشاد إلى الصحة أو البطلان كما في كلوا مما ذكر اسم اللّه عليه واغسل نجاسة ثوبك بالماء المطلق وقد بلغ ذلك في الكثرة حدا صارت به اي صارت الكثرة بهذا الحد