تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ص 184 / 115 : واما عدم . . . الخ ، في الفصول ان المقدمة انما تتصف بالوجوب إذا ترتب عليها المأمور به ورد بوجوه : أحدها : ان ترتب المأمور به ليس غرضا للمقدمة ولا دخيلا في غرضها ليعتبر في اتصافها بالوجوب اما الأول فلوضوح أنّه بعد تمام المقدمات يمكن أن يختار المأمور اتيان المأمور به ويمكن ان يختار عدمه ؛ واما الثاني : فلأن الغرض من المقدمة حصول التمكن من ذيها وهو يحصل بمجرد وجود المقدمة سواء ترتب عليها ذيها أم لا فانّ المأمور بشراء اللحم إذا دخل السوق حصل التمكن وسقط عنه وجوب هذه المقدمة وان لم يشتر اللحم لامتناع تحصيل الحاصل . ص 185 / 116 : فان الواجب . . . الخ ، وبالجملة في الغالب يكون المأمور به فعلا مباشريا ذمامه بيد المأمور فانّ المأمور بشراء اللحم بعد تمام المقدمات يمكن ان يشتريه ويمكن ان لا يشتريه فالمأمور به ليس قهري الترتب على مجموع المقدمات فضلا عن آحادها فكيف يكون ترتبه معتبرا في اتصافها بالوجوب نعم قد يكون المأمور به فعلا توليديا يحصل قهرا بعد تمام المقدمات فانّ المأمور باحراق الحطب إذا ألقاه في النار حصل الاحراق قهرا ففي مثله يعقل كون اتصافها بالوجوب لأجل الترتب . ص 185 / 116 : ومن هنا . . . الخ ، الرد الثاني انه لو كان الواجب خصوص المقدمة الموصلة فلا تتصف بالوجوب آحاد المقدمات ولا مجموعها في المباشري إذ الآحاد لا يستلزم ترتب ذيها والمجموع يستلزمه بانضمام الإرادة ومباديها الّا انها اي الإرادة ليست ( بنظر الماتن ( ره ) ) اختيارية فلا تقبل الايجاب فينحصر الوجوب المقدمي في المجموع في الفعل التوليدي . ص 186 / 117 : ولانّه لو كان . . . الخ ، الرد الثالث ان من راجع وجدانه
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 129 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي