تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ومن ثمرات ذلك أنه إذا دخل مثلا في ملك الغير لغرض نفساني محض فعرض له وصف المقدمية اي انجر إلى انقاذ الغريق الواجب فعلا وقع ذلك على وصف الوجوب في فرض الانحصار ولا يبقى على حكمه السابق اي الحرمة غاية الأمر انه ان كان غافلا عن التوقف يكون متجريا في الدخول وان كان ملتفتا كان متجريا في عدم قصد التوصل واما ان كان قاصدا للتوصل في ضمن الغرض النفساني فلا تجرّي أصلا . ص 183 / 115 : وبالجملة المتصف بالوجوب ذات المقدمة بلا قيد قصد التوصل وانما التوصل من الفوائد المترتبة على المقدمة المتصفة بالوجوب بذاته . ص 183 / 115 : بالفرد المحرم . . . الخ حاصل الاشكال ان سقوط الوجوب بالمقدمة المأتي بها بلا قصد التوصل لا يكشف عن اتصافها بالوجوب كيف والفرد الحرام أيضا مسقط عنه ولا يتصف بالوجوب والجواب ان مجرد المقدمة متصفة بالوجوب حتى الحرام منها كما ذكر الّا ان يمنع مانع كاختيار الفرد الحرام مع التمكن من الحلال كما إذا اختار لانقاذ الغريق الطريق الغصبي مع وجود الطريق المباح فانّه مسقط لحصول الغرض الّا انه لا يتصف بالوجوب لوقوعه على صفة الحرمة . ص 184 / 115 : والعجب . . . الخ ، سيأتي اعتراض الشيخ ( ره ) على الفصول حيث خص الوجوب بالمقدمة الموصلة بانّ ملاك وجوبها ايجاد التمكن وهو يوجد بمجرد وجودها ترتب عليها ذوها أم لا وعين هذا الاعتراض متوجه إلى نفس الشيخ ( ره ) حيث خص الوجوب بالمقدمة المأتية بقصد التوصل فيقال ملاك وجوب المقدمة ايجاد التمكن وهو يوجد بمجرد وجودها سواء قصد التوصل أم لا .