تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ص 181 / 113 : على تقدير تسليمها . . . الخ ، استدلوا على وجوب المقدمة بانّه لو لم يستلزم الامر بالصلاة وجوب الطهارة مثلا جاز تركها فيلزم أحد المحذورين فان بقيت الصلاة على وجوبها لزم التكليف بالمحال لانّها بدونها محال وان خرجت عن وجوبها لزم الخلف اي صيرورة الواجب المطلق واجبا مشروطا بالطهارة كالحج بالاستطاعة وردّه المعالم أولا بمنع لزوم المحذورين كما سنفصله ؛ وثانيا بانّه لو سلم فإنما يسلم في فرض إرادة العبد امتثال ذي المقدمة إذ حينئذ يقال لو لم تجب المقدمة لزم أحد المحذورين وبالجملة وجوب المقدمة مشروط بالإرادة وان كان وجوب ذيها مطلقا فلا تبعية في البين . ص 181 / 113 : وأنت خبير . . . الخ ، حاصله ان تمامية دليل الوجوب وان لم يكن بهذا الوضوح الّا ان دلالته على التبعية واضحة إذ مفاده انه لو كان الفعل واجبا ولم تجب مقدمته بان كان مشروطا بإرادة ذيها مثلا جاز تركها فيلزم أحد المحذورين .

المقدمة الموصلة

ص 182 / 114 : اما عدم اعتبار . . . الخ ، ذهب الشيخ ( ره ) إلى اعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب وفيه ان شأن المقدمة ايجاد التمكن من ذيها فانّها ما يلزم من عدمه العدم وبمجرد وجودها ولو غفلة عن مقدميتها حصل التمكن فقصد التوصل ليس دخيلا في حصول التمكن حتى يكون دخيلا في اتصافها بالوجوب نعم لو كانت المقدمة عبادة كالطهارة أو أريد ثواب أشقّ الاعمال لزم قصد التوصل إذ به يصدق امتثال امرها وبه يصدق الشروع في ذيها . ص 182 / 114 : فيقع الفعل . . . الخ ، وبالجملة قصد التوصل ليس دخيلا