والمضاف ( وجوب ) مقدم على المضاف اليه ( اكرام ) فالظاهر كون الشرط ( مجيء ) قيدا له .
ص 152 / 95 : لا ان الواجب . . . الخ ، واختار الشيخ ( ره ) ان الشرط ابدا اي حتى في الواجب المشروط قيد للواجب وان تقدير حجّ ان استطعت ان الوجوب ثابت للحج عن استطاعة كما أن تقدير صل بشرط الطهارة ان الوجوب ثابت للصلاة متطهرا فوجوب الحج حالي كوجوب الصلاة الّا ان تحصيل الطهارة للصلاة لازم وتحصيل الاستطاعة للحج ليس بلازم .
ص 153 / 96 : واما لزوم . . . الخ ، غرض الشيخ ( ره ) ان تصور الفعل والتصديق المصلحة فيه أو في ايجابه والتمايل اليه أو إلى ايجابه علة تامة لحصول الطلب النفساني فعلا بالنسبة اليه أو إلى ايجابه فإن لم يكن في البين شرط فهو وان كان هناك شرط لا بد ان يرجع إلى المادة ( فعل ) ويكون الوجوب حاليا كان الشرط لازم التحصيل كما في الواجب المطلق كالطهارة للصلاة فالتقدير انه يجب فعلا الصلاة متطهرا أم لا كما في الواجب المشروط كان غير مقدور كالدلوك ومجيء زيد أو كان مقدورا كالاستطاعة والتقدير انه يجب في الحال الصلاة عند الدلوك ، اكرام زيد بتقدير مجيئه والحج بتقدير الاستطاعة .
فائدة : إذا كان الطلب النفساني حاليا فمعلولاته أيضا حالية وهي ثلاثة الطلب الانشائي والبعث وما ينتزع منهما من الوجوب أو الندب هذا ان كان الانشاء بداعي البعث والّا فمعلوله اثنان الطلب الانشائي وما ينتزع منه هذا بناء على التحقيق من قبول الطلب والبعث للايجاد والّا كان شأن الصيغة مجرد ابراز الطلب النفساني فينتزع منه الوجوب أو الندب .
ص 153 / 96 : من غير فرق . . . الخ ، فكما انه بناء على التبعية يكون الوجوب حاليا والقيد راجعا إلى المادة كذلك بناء على مذهب الأشعري فانّه
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 106
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٠٦