تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
أو زيادة غير ذلك كما هو المحكي عن غيره أوليس بمحصور بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه أو لم يكن له دخل مما اطلق عليه الحكم في كلماتهم ، ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة اطلاق الحكم في الكلمات على غيرها مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك
شرح
في الساتر النجس باطلة وفي الساتر الطاهر صحيحة والقصر عزيمة في غير الأماكن الأربعة وفيها رخصة ( أو زيادة غير ذلك ) كالحجج التي يستند إليها القضاة من البينات والأقارير والايمان ( كما هو المحكي عن غيره ) وهو صلاح الدين ( أو ) ان الحكم الوضعي ( ليس بمحصور ) في هذه المذكورات ( بل كل ما ليس بتكليف ) وهو الأحكام الخمسة فقط ( مما له دخل فيه ) أي في التكليف نفسه كالأسباب الجالبة للتكاليف كالزوجية مثلا : فان لها دخل في جواز النظر ووجوب النفقة ( أو في متعلقه ) أي في متعلق التكليف كالجزئية للمأمور به فان المأمور به هو متعلق التكليف والجزئية دخيل فيه ( وموضوعه ) أي موضوع التكليف وهو عطف بيان لمتعلقه والمراد به الاجزاء التي تتقوم منها موضوعات التكاليف ( أو لم يكن له دخل ) في التكليف أصلا كنجاسة شيء كان خارجا عن محل الابتلاء ( مما اطلق عليه الحكم في كلماتهم ) كما لا يخفى . والذي يدل على عدم الحصر فيما تقدم من المذكورات هو ( ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها ) اي بالمذكورات آنفا ( بعد كثرة اطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ) اي غير المذكورات ( مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك ) أي الحصر وعدمه
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 74 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي