والشك في اتيانها وقد أشكل بعدم امكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ضرورة أن قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علّمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر والاتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة
شرح
هو اتيانه بثلاث ركعات ( و ) إرادة الإمام عليه السلام من الشك ( الشك في اتيانها ) لاحقا اي في اتيان الرابعة حتى يكون هناك يقين سابق وشك لاحق فلا ينقض يقينه بعدم الاتيان بها لمجرد الشك في اتيانها وهذا هو الاحتمال الأول ( وقد أشكل ) على هذا الاحتمال ( بعدم امكان إرادة ذلك ) من اليقين والشك ( على مذهب الخاصة ) الذين يرون وجوب البناء على الأكثر مطلقا في مقام الشك في عدد الركعات ( ضرورة أن قضيته ) أي مقتضى الاستصحاب بحمل اليقين على اليقين بعدم الرابعة وحمل الشك بالشك فيها ( إضافة ركعة أخرى موصولة ) أي لو أجرينا الاستصحاب كان مقتضاه أن نأتي بركعة أخرى قبل السلام ( و ) الحال ان ( المذهب ) من الخاصة ( قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم ) من الصلاة ذات الشك على الركعة المرددة ( مفصولة ) لا موصولة وحينئذ فلا يمكن أن يراد باليقين والشك ما ذكرتم من الاستصحاب ( وعلى هذا ) لا بد من القول بالاحتمال الثاني وهو أن ( يكون المراد باليقين اليقين ) الاحتياطي ( بالفراغ ) من الصلاة اللازمة التأدية ( بما علّمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر ) لا الأقل فيبني على أنه أنى بأربع ركعات ( والاتيان بالمشكوك ) وهو الركعة الرابعة ( بعد التسليم ) من الصلاة ذات الشك ( مفصولة ) كالركعتين