تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء كما قيل ضرورة أن العلة عليه انما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم اعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يقال : أن التعليل به انما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء بتقريب : ان الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا وإلّا
شرح
إنما هو ( باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء كما قيل ) بان عدم الإعادة في الرواية وجهه : انه باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء وانما نقول بعدم صحة هذا الوجه ( ضرورة ان العلة ) لعدم الإعادة ( عليه ) اي على هذا الوجه ( انما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري ) قبل ( حال الصلاة ) إلى تمام الصلاة حيث كان احراز الطهارة حاصلا وبحصوله يتنجز الامر بالصلاة ( للاجزاء وعدم اعادتها ) لذلك حيث أن الصلاة المأتي بها بذاك الامر الظاهري فاللازم ان يعلل به ( لا ) ان العلة ( لزوم النقض ) لليقين بالشك ( من الإعادة ) لو قبل بها كما وقع في لفظ الرواية ( كما لا يخفى ) في حال ان الإمام عليه السلام : علل عدم الإعادة بكون الإعادة نقضا لأنه كان على يقين من طهارته ( اللهم إلّا أن يقال : ) في وجه الجمع بين العلتين المزبورتين قاعدة الاجزاء ، وكونه على يقين من طهارته هو ( ان التعليل ) لعدم وجوب الإعادة ( به ) اى بكونه على يقين من طهارته ( انما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ) فليست العلة « لا تنقض » وحده ( بتقريب : أن الإعادة لو قيل بوجوبها ) اي بوجوب الإعادة ( كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة ) « بالشك » متعلق بقوله « لنقض » وفي الطهارة متعلق بقوله : بالشك ( قبل الانكشاف و ) موجبة أيضا ل ( عدم حرمته ) اي حرمة النقض ( شرعا وإلا ) اي لو
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 53 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي