تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
باستصحابها لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا احرازها ضرورة ان نتيجة قوله : « لأنك كنت على يقين . . . الخ » أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها كما لا يخفى ؛ فإنه يقال :
شرح
( باستصحابها ) أي باستصحاب الطهارة اي كان من اللازم ان يقول الإمام عليه السلام : انما لا تعيد صلاتك لأنك كنت محرزا للطهارة حين دخولك في الصلاة ( لا ) أن تكون العلة في عدم إعادة الصلاة ( الطهارة المحرزة بالاستصحاب ) فان كون الشرط هو الاحراز غير كونه هو الطهارة نفسها ولو أحرزت من طريق الاستصحاب فان بين احراز الطهارة ونفس الطهارة ولو كانت محرزة بالاستصحاب فرقا كما هو واضح ( مع أن قضية التعليل ) أي مقتضى التعليل الوارد في لسان الرواية ( أن تكون العلة له ) أي لعدم الإعادة ( هي نفسها ) اى نفس الطهارة ( لا إحرازها ) كما هو اللازم ( ضرورة ان نتيجة قوله : ) في الرواية : ( لأنك كنت على يقين . . . الخ ) اي كنت على يقين من طهارتك فشككت « فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا » ( انه ) كان ( على الطهارة ) نفسها فكأنه قال : انك واجد للشرط الذي هو الطهارة لأنك احرزتها باليقين السابق ( لا أنه مستصحبها ) أي مستصحب الطهارة حتى يكون احراز الطهارة شرطا ( كما لا يخفى ) على المتأمل . ( فإنه يقال ) في الجواب : ان التعليل انما كان بلحاظ حال الدخول في الصلاة ويريد الإمام ( ع ) : أن ينبه على أنه حال الدخول
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 51 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي