نعم ولكن التعليل انما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب وأنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة وإلّا لما كانت الإعادة نقضا كما عرفت في الاشكال ، ثم أنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل
شرح
في الصلاة كان مستصحب الطهارة فصلاته صحيحة لذلك استدرك بقوله :
( نعم ) يعني ان ما أشكلت به صحيح ( ولكن التعليل ) بقوله عليه السلام : « لأنك كنت على يقين من طهارتك » ( انما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال ) اى بلحاظ حال قبل الدخول في الصلاة ، وان صلاته وقعت في ثوب نجس لا بلحاظ حال بعد الانكشاف بعد الصلاة ، وانما علل الامام لتلك الحالة ولم يعلل لحالة انكشاف الحال ( لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب وانه كان هناك استصحاب ) ولأجله كان متطهرا حين الدخول في الصلاة ولو ظن إصابة النجاسة لثوبه ( مع وضوح استلزام ذلك ) وهو إرادة التنبيه على حجية الاستصحاب ( لان يكون المجدي بعد الانكشاف ) وانه لم يكن على طهر ( هو ذاك الاستصحاب ) الذي كان حين الشروع في الصلاة ( لا ) ان المجدي هو ( الطهارة ) نفسها ( وإلّا ) اى لو كان المجدي هو الطهارة نفسها ( لما كانت الإعادة نقضا ) لليقين بالشك بل باليقين ( كما عرفت ) هذا المعنى ( في ) تحرير أصل ( الاشكال ) وقد أوضحناه فيما تقدم
( ثم إنه لا يكاد يصح التعليل ) بقوله عليه السلام : « لأنك كنت على يقين من طهارتك » ( لو قيل ) بان عدم الإعارة بعد الانكشاف