تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
تفاوتا بين أن تكون الأقربية في الامارة لنفسها أو لأجل موافقتها لامارة أخرى كما لا يخفى واما الكبرى فلأن ملاك حجية قول الغير تعبدا ولو على نحو الطريقية لم يعلم أنه القرب إلى الواقع فلعله يكون ما هو في الأفضل وغيره سيان ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلا نعم لو كان تمام الملاك هو القرب كما إذا كان حجة بنظر العقل - لتعين الأقرب قطعا فافهم - .
شرح
تفاوتا بين أن تكون الأقربية في الامارة لنفسها أو لأجل موافقتها لامارة أخرى ) كفتوى المفضول الذي وافقت فتوى الميت الأفضل ( كما لا يخفى ) ذلك . ( واما الكبرى ) اي وجوب الاخذ بقول الأقرب إلى الواقع ( فلأن ملاك حجية قول الغير ) اي المجتهد ( تعبدا ) في الشرع ( ولو على نحو الطريقية - لم يعلم أنه القرب إلى الواقع ) فقط حتى يلزم الاخذ به ( فلعله ) اي الملاك ( يكون ما ) اي شيء ( هو في الأفضل و ) في ( غيره سيان ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل ) في الملاكية ( أصلا ) كما لا يخفى . ( نعم لو كان تمام الملاك هو القرب ) إلى الواقع ( كما إذا كان ) قول الغير ( حجة بنظر العقل ) الذي لا يرى الحجية في شيء الا لمصلحة ادراك الواقع ( لتعين الأقرب قطعا ) لكن الكلام في اثبات هذا الملاك ( فافهم ) إشارة إلى أن المستفاد من اخبار التعارض هو كون الملاك ذلك لأنها ذكرت مرجحات مقربة إلى الواقع - غالبا - .