للحكم بين الناس أفضل رعيتك ثالثها - أن قول الأفضل أقرب من غيره جزما فيجب الاخذ به عند المعارضة عقلا ولا يخفى ضعفها اما الأول فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو الأصل فلا مجال لتحصيل الاجماع مع الظفر بالاتفاق فيكون نقله موهونا مع عدم حجية نقله ولو مع عدم وهنه واما الثاني فلان الترجيح مع المعارضة في
شرح
للحكم بين الناس أفضل رعيتك ) وباب القضاء والفتوى واحد كما أن باب الرواية والافتاء واحد .
( ثالثها - أن قول الأفضل أقرب ) إلى الواقع ( من غيره جزما فيجب الاخذ به عند المعارضة عقلا ) لان ملاك الحجية فيه أقوى - .
( ولا يخفى ضعفها ) اي ضعف هذه الوجوه الثلاثة : ( أما ) ضعف الوجه ( الأول ) الذي هو الاجماع ( فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين ) للأفضل ( للكل أو الجل ) اي لجميع العلماء أو لجلهم - اي لمعظمهم - والجار والمجرور متعلق بقوله « القول » ( هو الأصل ) اي اصالة الاشتغال ( فلا مجال ) معه ( لتحصيل الاجماع ) الذي هو حجة حتى ( مع الظفر بالاتفاق ) من الكل وحيث كان الاجماع محتمل الاستناد ( فيكون نقله ) اي نقل الاجماع ( موهونا ) من هذه الجهة حتى لو قلنا بحجية الاجماع المنقول فكيف ( مع عدم حجية نقله ) أصلا ( ولو مع عدم وهنه ) بكونه محتمل الاستناد مضافا إلى مخالفة غير واحد فكيف يمكن دعوى الاجماع .
( واما ) ضعف الوجه ( الثاني ) وهي الأخبار الدالة على الترجيح ( فلأن الترجيح ) بالأفقه والأعلم ( مع المعارضة ) بالغير انما هو ( في