تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
« فصل » اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتى والمعروف بين الأصحاب الاشتراط وبين العامة عدمه وهو خيرة الأخباريين وبعض المجتهدين من أصحابنا وربما نقل تفاصيل منها التفصيل بين البدوي فيشترط الحياة والاستمراري فلا يشترط والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب للشك في جواز تقليد الميت والأصل عدم جوازه ولا مخرج عن هذا الأصل الا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة
شرح

فصل هل الحياة شرط في مرجع التقليد

فنقول : ( اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي ) وانه هل يجوز تقليد الميت أم لا على أقوال ( والمعروف بين الأصحاب الاشتراط ) مطلقا ( و ) المعروف ( بين العامة عدمه ) مطلقا ( وهو ) اي عدم الاشتراط ( خيرة الأخباريين وبعض المجتهدين من أصحابنا ) كصاحب القوانين ( وربما نقل ) في المسألة ( تفاصيل منها التفصيل بين ) التقليد ( البدوي ) للميت ( فيشترط الحياة ) فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ( و ) بين التقليد ( الاستمراري ) بان قلد مجتهدا ثم مات فيجوز البقاء على تقليده ( فلا يشترط ) الحياة وهناك تفاصيل أخر لبعض الاعلام ( والمختار ) عند المصنف ( ما هو المعروف بين الأصحاب ) من اشتراط الحياة مطلقا بدويا كان أم استمراريا ( للشك في ) أصل ( جواز تقليد الميت والأصل عدم جوازه ) لأن الشك في الحجية موضوع عدم الحجية ( ولا مخرج عن هذا الأصل الا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة ) وهي
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 387 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي