الخصومة ، وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بينا ولا مبينا بما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه فراجع وتأمل - وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول عبادة كان أو معاملة وكون مؤداه ما لم يضمحل - حكما حقيقة -
شرح
الخصومة ) بين الناس فلا يلزم اختلال النظام .
( وبالجملة : لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها ) كما ذكره في الفصول مستدلا عليه ( بتحمل الاجتهادين ) في الاحكام ( وعدم التحمل ) في متعلقاتها ( بينا ) واضحا ( ولا مبينا ) حيث لم يبين المراد منه في الفصول ( بما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه فراجع ) الفصول ( وتأمل ) فيها حيث لم يحصل من بيانه لاستفادة المراد من هذا العنوان بما يرفع الاجمال - كما نقل ذلك العلامة الرشتي في حاشيته عن أستاذه الآشتياني عن شيخه الأنصاري - في مجلس درسه - .
هذا كله بناء على اعتبار الامارات من باب الطريقية ( واما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية ) وان في نفس الامارة المعتبرة مصلحة لأنها تنشئ الاحكام ( فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول ) مطلقا ( عبادة كان أو معاملة ) بمعناها الأعم الشامل للعقود والايقاعات وغيرهما من سائر الأمور الشرعية ( و ) عن القول ب ( كون مؤداه ) اي مؤدي الطريق ( ما لم يضمحل ) ويتبدل إلى اجتهاد ثاني ( حكما حقيقة ) ويكون تبدل الاجتهاد من باب تبدل الاحكام كما يتبدل حكم المسافر