وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارات من باب الطريقية قيل :
بان قضية اعتبارها انشاء احكام طريقية أم لا على ما مر منا غير مرة من غير فرق بين تعلقه بالاحكام أو بمتعلقاتها ضرورة ان كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد
شرح
العربية في العقد ثم اجتهد ثابتا فصار رأيه وجوبها ( و ) بعد ذلك ( قد ظهر خلافه ) بحسب الاجتهاد الثاني ( بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو ) ظهر ( المعارض ) له الأقوى بعد ما أفتى بالمطلق أو العام أو المعنى الحقيقي ، أو المعارض الأضعف مثلا .
وانما نقول : بان حال الامارة حال للقطع ( بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارات من باب الطريقية ) إلى الواقع لا السببية والموضوعية سواء ( قيل بان قضية اعتبارها ) اي الامارات ( انشاء احكام طريقية ) قبال الأحكام الواقعية والاحكام الظاهرية ( أم لا ) بمعنى ليس هناك حكم أصلا بل تنجيز واعذار فقط ( على ما مر منا غير مرة ) من كون الامارات والطرق توجب التنجيز والاعذار فقط ( من غير فرق بين تعلقه ) اي الطريق المعتبر الذي استند اليه الاجتهاد الثاني المخالف للاجتهاد الأول ( بالاحكام ) كما لو رأى وجوب صلاة الجمعة سابقا ثم رأي عدم وجوبها ( أو بمتعلقاتها ) كما لو رأى سابقا أن الصلاة جزؤها السورة أو ان العقد يقوم طرفاه بشخص واحد والذي يدل على عدم الفرق بين الاحكام ومتعلقاتها ( ضرورة ان كيفية اعتبارها ) اي الامارات والطرق المعتبرة ( فيهما ) اي في الاحكام ومتعلقاتها ( على نهج واحد ) وكيفية متساوية .