ووجوب العمل على طبق الثاني من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة لا يكون إلّا أحيانا وأدلة نفي العسر لا تنفى الا خصوص ما لزم منه العسر فعلا مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات ولزوم العسر في الاحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل
شرح
( و ) أنت خبير بان ( وجوب العمل على طبق ) الاجتهاد ( الثاني ) وهذا عطف على قوله : سابقا « وأنت خبير بان الواقع واحد » ( من عدم ترتيب الأثر على المعاملة و ) من ( إعادة العبادة لا يكون إلّا أحيانا ) إذ قلما يتغير رأي المجتهد بحيث يلزم بطلان ما سبق من العقود والعبادات كما نجده في تغير فتاوى المجتهدين فإنه ليس بحيث يلزم ما تقدم من المحاذير ( وأدلة نفي العسر ) والحرج ( لا تنفي الا خصوص ما لزم منه العسر فعلا ) لان العسر شخصي فيقدر بقدره وليس نوعيا حتى يكون الشارع قد رفعه - كما في السواك - في قوله ( ص ) : « لولا أن أشقّ على أمتي لامرتهم بالسواك » ونحوه ( مع عدم اختصاص ذلك ) العسر ( بالمتعلقات ) فقط كما خصصه صاحب الفصول ( ولزوم العسر في الاحكام كذلك ) كالعسر اللازم في المتعلقات ( أيضا ) فلا فرق بينهما فلا مجال للقول بعدم الإعادة بالنسبة إلى المتعلقات دون الاحكام فإنه ( لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة ) يلزم منه العسر بالنسبة إلى تبدل رأي المجتهد في الاحكام كما يلزم بالنسبة إلى تبدل رأي المجتهد في الموضوعات ( وباب الهرج والمرج ) بين الناس الناشئ من التبدل المزبور ( ينسد بالحكومة ) اي القضاء لان الحكومة الاسلامية تمنع من الهرج والمرج ( و ) ذلك يكون بفضل ( فصل