فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر كما نهض في الصلاة وغيرها مثل « لا تعاد » وحديث الرفع بل الاجماع على الاجزاء في العبادات على ما أدعي وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل واضح بداهة أنه لا حكم معه شرعا غايته المعذورية في المخالفة عقلا وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه
شرح
اي مع الأعمال السابقة ( فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر ) بمعنى ان جميع اعماله السابقة محكومة بالبطلان فاللازم ترتيب الآثار من القضاء والكفارة والضمان وعدم الإرث مثلا على تلك الأعمال نعم لو قام دليل ثانوي على الصحة في حال العذر لم يجب ترتيب الأثر ( كما نهض ) الدليل ( في الصلاة وغيرها مثل ) حديث ( لا تعاد وحديث الرفع ) بناء على أنه يرفع الجزئية والشرطية وسائر الأحكام الوضعية في حال الجهل ( بل ) قيام ( الاجماع على الأجزاء في العبادات ) بعد اتيانها ( على ما ادعي ) فلا يلزمه إعادة عبادة أو قضائها أو كفارة ما يوجب الكفارة في الاختلال بالنسبة اليه كبعض كفارات الحج - .
( وذلك ) تعليل لمعاملة البطلان ( فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم ) القائم عليه الاجتهاد ( وقد اضمحل ) وهذا ( واضح ) ووجه وضوحه ( بداهة أنه لا حكم معه ) اي مع الاجتهاد القاطع ( شرعا غايته المعذورية في المخالفة عقلا ) لأن القطع حجة عقلا كما تقدم ( وكذلك ) وضوح الأمر ( فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه ) اي على الحكم السابق ( بحسبه ) اي بحسب اجتهاده الأول بان قام لديه دليل على عدم وجوب الصيغة