وعمدة ما يحتاج اليه هو علم الأصول ، ضرورة أنه ما من مسألة الا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول أو برهن عليها مقدمة في نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الاخباري وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة وعدم تدوينها في زمانهم عليهم السلام لا يوجب ذلك وإلّا كان تدوين الفقه
شرح
للاستطلاع على معاني آيات الاحكام المرتبطة بالفقه والفقيه ( وعمدة ما يحتاج اليه ) في الاجتهاد ( هو علم الأصول ضرورة أنه ما من مسألة ) فرعية ( الا ويحتاج ) المجتهد ( في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد ) قد ( برهن عليها في ) علم ( الأصول ) المحررة في كتب مستقلة ( أو برهن عليها مقدمة في نفس ) الفقه المحتوى على ( المسألة الفرعية كما هو ) اي هذا اللون من تدوين الأصول ( طريقة الاخباري ) حيث أنه يبرهن على المسائل الأصولية في نفس الفقه .
( و ) أشكل بعض الأخباريين على علم الأصول : بأنه لم يكن مدونا في زمن الأئمة عليهم السلام فتدوينه حينئذ بدعة لا يجوز لأنه من محدثات الأمور وشر الأمور محدثاتها كما في الخبر وأجيب عنه : بان ( تدوين تلك القواعد المحتاج إليها ) في الفقه كما هو دأب الأصوليين من تدوينها ( على حدة ) في علم خاص ( لا يوجب كونها ) اي القواعد الأصولية ( بدعة ) كما يدعيه الاخباري لان البدعة ادخال ما ليس من الدين في الدين وما نحن فيه ليس كذلك - .
( وعدم تدوينها في زمانهم عليهم السلام لا يوجب ذلك ) اي كونه بدعة ( وإلّا كان تدوين الفقه ) بالشكل الموجود فعلا من