تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وان كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها وان كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق - بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد - إلّا ان الأخبار الدالة على اخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلناها عليه
شرح
( وان كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق ) كالقسم الثاني ( فقضية القاعدة فيها ) أي في المخالفة بهذا النوع ( وان كانت ملاحظة المرجحات بينه ) أي بين المخالف ( وبين الموافق ) للكتاب ( وتخصيص الكتاب به ) أي بالمخالف ( تعيينا ) لو كان المرجح للمخالف ( أو تخييرا ) لو لم يكن في أحدهما مرجع ( لو لم يكن الترجيح في الموافق ) وإلّا اخذ به ( بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ) متعلق بقوله : « وتخصيص » ( إلّا ان الأخبار الدالة على اخذ الموافق ) للكتاب ( من المتعارضين ) أعم من كون المخالف مباينا أو أخص مطلقا لأن هذه الأخبار ( غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة ) أي صورة أخصية المعارض فيؤخذ بالموافق وبطرح المخالف ( لو قيل بأنها ) اي الأخبار الدالة على اخذ الموافق من المتعارضين ( في مقام ترجيح أحدهما ) على الآخر ( لا ) في مقام ( تعيين الحجة ) وهو الموافق ( عن اللاحجة ) وهو المخالف ( كما نزلناها ) نحن ( عليه ) وقلنا بان أخبار الموافقة والمخالفة المعبر عنها باخبار العلاج بصدد تمييز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الموافق على المخالف .