تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مانعة عن الترجيح به ضرورة ان استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية ، وتوهم أن حال القياس هاهنا ليس في تحقق الاقوائية به الا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية ولا فرعية قياس مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام و
شرح
( مانعة عن الترجيح به ضرورة ان استعماله ) أي القياس ( في ترجيح أحد الخبرين ) على الآخر ( استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية وخطره ) أي خطر استعمال القياس في المسائل الأصولية ( ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية ) فان الأول أكثر خطرا لأن المسألة الأصولية تترتب عليها مسائل فرعية كثيرة كما هو واضح لا يخفى . ( و ) ان أشكل : بأن استعمال القياس في مثل هذه المسائل الأصولية لا بأس به لأنه مثل استعماله في الموضوعات الخارجية فهو ليس ادخالا له في الدين فإننا إذا رأينا ما يشبه الماء نقيسه على الماء في الاحكام إذا كان الشبه يوجب الصدق العرفي كذلك إذا نقحنا المسألة الأصولية بالقياس . فيجاب عنه : بان ( توهم ان حال القياس هاهنا ) أي في باب الترجيح به ( ليس في تحقق الاقوائية به ) للخبر الذي يطابقه ( الا كحاله ) اي كحال القياس ( فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية ولا فرعية ) فلا مانع منه ( قياس مع الفارق ) خبر قوله : « وتوهم » ( لوضوح الفرق بين المقام ) وهو الترجيح به لاحد الخبرين ( و ) بين