فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها وإلّا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله حينئذ فيه وفي غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص واصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له لا فيه ولا في غيره من المراتب لعدم الوضع ولا القرينة المعينة لمرتبة منها كما لا يخفى
شرح
( فيعمل بعمومها ) أي بعموم هذه القاعدة ( ما لم يعلم بتخصيصها ) فإذا علم بالتخصيص خرج عن المراد لا عن ظاهر اللفظ حتى ينثلم الظهور ( وإلّا ) بأن انثلم الظهور بسبب التخصيص ( لم يكن وجه في حجيته ) أي العام ( في تمام الباقي ) فإنه إذا كان للفظ ظهور واحد وقد انثلم فأي ظهور له فيما بقي من الافراد ( لجواز استعماله ) اي العام ( حينئذ ) أي حين انثلام الظهور بسبب التخصيص ( فيه ) أي في تمام الباقي ( وفي غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي ) العام ( إليها ) بعد ( التخصيص ) كما هو واضح .
( و ) ان أشكل : بأنا نقول بعدم الظهور في تمام الباقي نعم انما نعينه باصالة عدم التخصيص لان كل اخراج يحتاج إلى تخصيص جديد فالأصل عدمه ، فيجاب عنه : بأن ( اصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له ) أي للعام ( لا فيه ) أي في تمام الباقي ( ولا في غيره من المراتب ) فبأي ملاك يقال :
ان اللازم اكرام عالم ولو عالم واحد حيث لا ظهور يتمسك به ( لعدم الوضع ) للعام المخصص لمرتبة ( ولا ) توجد ( القرينة المعينة لمرتبة منها ) أي من المراتب ( كما لا يخفى ) فيبقى اللفظ مجملا لا يصلح