تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء اليه عرفا ولو لم تكن مستوعبة لافراده فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا بخلاف ما لو رجح طرفه
شرح
( محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء اليه ) كما لو استلزم التخصيص اخراج أغلب أفراد العام فان ذلك مستهجن ( عرفا ولو لم تكن ) الخصوصات ( مستوعبة لافراده ) اي لأفراد العام ( فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها ) أي لأفراد العام ( فلا بد حينئذ ) أي حين إذ ينتهي التخصيص بها إلى الاستهجان أو الاستيعاب ( من معاملة التباين بينه ) أي بين العام ( وبين مجموعها ) أي مجموع الخصوصات فهي كلها في طرف والعام في طرف آخر ( و ) لا بد أيضا ( من ملاحظة الترجيح بينهما ) أي بين العام ومجموع الخصوصات ان كان هناك مرجح ( وعدمه ) ان لم يكن مرجح ( فلو رجح جانبها ) أي الخصوصات لوجود المرجح في البين ( أو اختير ) جانبها حيث وصلت النوبة إلى قوله عليه السلام : « إذا فتخير » ( فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به ) أي بالعام ( أصلا ) حتى بالنسبة إلى تلك الأفراد القلائل فيما لم تكن الخصوصات مستوعبة لان العام سقط عن الحجية اطلاقا فلا يعمل به أصلا ( بخلاف ما لو رجح طرفه ) أي العام لوجود
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 305 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي