تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
لجواز ارادتها وعدم نصب قرينة عليها نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة التمام وهو غير ظهور العام فيه في كل مقام فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ولو كان بعضها مقدما أو قطعيا ما لم يلزم منه
شرح
أن يستدل به على شيء ( لجواز ارادتها ) أي مرتبة من المراتب من اللفظ ( و ) لكن مع ( عدم نصب قرينة عليها ) اي على تلك المرتبة المرادة . ( نعم ) ان تمت مقدمات الحكمة انعقد للعام ظهور اطلاقي وحينئذ ( ربما يكون عدم نصب قرينة ) على المراد ( مع كون العام في مقام البيان ) وعدم قدر متيقن في البين ( قرينة على إرادة التمام ) أي تمام الباقي ( وهو ) اي انعقاد الظهور الاطلاقي في بعض المواضع ( غير ظهور العام فيه ) اي في تمام الباقي ( في كل مقام ) سواء انعقد الاطلاق بتمامية مقدمات الحكمة أم لم ينعقد الاطلاق . ( فانقدح بذلك ) الذي أوضحناه من عدم انقلاب النسبة خلافا لما توهمه النراقي ( انه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ) اي حتى ( ولو كان بعضها ) اي الخصوصات ( مقدما ) على بعضها الآخر من جهة الورود زمانا أو من جهة الدلالة ( أو قطعيا ) سندا أو دلالة - ثم لا يخفى أن تقدم الخصوصات مطلقا موقوف على ( ما ) إذا ( لم يلزم منه ) أي من تقدم الخصوصات
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 304 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي