تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها عليه إلّا إذا كانت النسبة بعده على حالها وفيه : ان النسبة انما هي بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل - ولو كان قطعيا - لا ينثلم به ظهوره وان انثلم به
شرح
الخصوصات الباقية في مثل النحوي العادل الذي هو مورد الاجتماع بعد الانقلاب وهل أنه يجب اكرامه أم يحرم ( أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح ) من الطرفين خارجي مما يوجب الحاق المجمع بأحد الطرفين ( لا تقديمها ) اي الخصوصات الباقية ( عليه ) أي على العام ( إلّا إذا كانت النسبة ) حتى ( بعده ) أي بعد التخصيص الأول ( على حالها ) السابق من كونها عموما وخصوصا مطلقا كما لو لم يكن في النحويين عدول أصلا بحيث لا يبقى مورد للاجتماع بل كان النحويون أخص مطلقا من العلماء حتى بعد اخراج الفساق منهم . ( وفيه ) أي فيما ذكره النراقي من التوهم ما لا يخفى حيث إن ظهور العام في العموم باق وان خرج منه بعض الافراد بمخصص فقوله : أكرم العلماء فيه ظهور بالنسبة إلى كل عالم وان علمنا بخروج الفساق وهذا الظهور أعم من ظهور النحويين فهو أخص مطلقا حيث ( ان النسبة انما هي بملاحظة الظهورات ) بين العام وغيره لا بملاحظة المرادات حتى يقال : بأن المراد من العلماء العلماء العدول ونسبته إلى النحويين عموم من وجه ( وتخصيص العام بمخصص منفصل - ولو كان قطعيا - ) اي ذلك المخصص ( لا ينثلم به ) اي بهذا المخصص ( ظهوره ) اي ظهور العام في العموم ( وان انثلم به ) أي