حكما ، ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث ولا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه
شرح
القضيتين ( حكما ) وهو : الكرية - في المثال - نعم الفرق ان الكرية في القضية المتيقنة هي مقطوعة وفي القضية المشكوكة الكرية مشكوكة .
وانما نعتبر بقاء الموضوع في القضيتين بدليل ( ضرورة انه بدونه ) أي بدون بقاء الموضوع ( لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث ) أي في حدوث أمر آخر مثلا : لو علمنا سابقا : بأن الماء في الاناء الأكبر هو كرّ وشككنا فعلا في أن الماء في الاناء الأصغر كر أم لا لم يكن ذلك شكا في البقاء بالنسبة إلى الأكبر بلى كان ذلك شكا في حدوث الكرية بالنسبة إلى الاناء الأصغر ( ولا ) يكون مع عدم اتحاد القضيتين ( رفع اليد عن اليقين في محل الشك ) فلو رفعنا اليد عن اليقين بكون الاناء الأصغر كرا وشككنا فيه لم يكن ذلك داخلا تحت عنوان : رفع اليد عن اليقين من باب ( نقض اليقين بالشك ) حيث لم يكن في البين يقين سابق حتى نكون قد نقضناه بالشك ( فاعتبار البقاء ) للموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة ( بهذا المعنى ) الذي أوضحناه ( لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان ) كما هو واضح للعيان .
( والاستدلال عليه ) أي على اشتراط بقاء الموضوع - كما ذكره الأنصاري - مستند إلى ما ذهب اليه بعض المتكلمين ( ب ) ما حاصله :
من ( استحالة انتقال العرض ) الذي هو المحمول كالعدالة - مثلا في الموضوع كزيد ( إلى موضوع آخر ) كعمرو وذلك ( لتقوّمه )