هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 209
« تتمة » لا يذهب عليك أنه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم امارة معتبرة هناك ولو على وفاقه فههنا مقامان : « المقام الأول » أنه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا كاتحادهما تتمة وتكملة للاستصحاب حيث ( لا يذهب عليك انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع ) في حال الشك ( وعدم امارة معتبرة هناك ) على الحكم ( ولو على وفاقه ) أي وفاق الاستصحاب وحينئذ فإذا ذهب الموضوع السابق لم يجر الاستصحاب وإذا كان الموضوع السابق موجودا ولكن كانت امارة على وفاق الحكم الذي يراد استصحابه لم يجر الاستصحاب أيضا . ( فههنا مقامان ) مقام يتعلق في بيان اعتبار بقاء الموضوع ومقام يتعلق في بيان اعتبار عدم امارة معتبرة في باب الاستصحاب على خلافه أو وفاقه . ( المقام الأول ) : أنه يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع السابق - مثلا : لو شك في الماء الذي كان كرا - هل سقط عن الكرية أم لا - بسبب أخذ مقدار منه - فجريان الاستصحاب شرطه أن يكون الماء المراد استصحاب كريته هو ذاك الماء الأول المعلوم كريته سابقا حيث ( أنه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع ) شرطا في صحة الاستصحاب ( بمعنى اتحاد القضية المشكوكة ) وهي : هل هذا الماء كرّ أم لا ( مع القضية المتيقنة ) وهي : هذا الماء كان كرا ( موضوعا ) لأن موضوع القضيتين وهو « هذا الماء » واحد ( كاتحادهما ) أي اتحاد