ما لم يلزم منه الاختلال للعلم بثبوت إحداهما على الاجمال إلّا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال .
« الثالث عشر » انه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الاشكال والكلام فيما إذا خصّص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام
شرح
بما اختلفتا فيه بأخذ الأحوط منه ( ما لم يلزم منه ) اي من الاحتياط ( الاختلال ) بالنظام وانما يجب الاحتياط ( للعلم بثبوت إحداهما ) أي احدى الشريعتين ( على الاجمال ) اما السابقة المشكوكة البقاء أو اللاحقة المحتملة الحدوث ( إلّا إذا علم ) من الخارج ( بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما ) دام ( لم يعلم الحال ) من أحقية أي من الشريعتين بالاتباع فإذا حصل له علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما دام الحال غير مكشوف له لم يكن العمل بالاحتياط بمراعاة الشريعتين واجبا