تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية واما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها - من الاعمال القلبية الاختيارية فكذا لا اشكال في الاستصحاب فيها حكما وكذا موضوعا
شرح
لها بالشرع من حيث موضوعيتها كالماء والتراب والتمر ونحوها ( أو ) كان المستصحب من الموضوعات ( اللغوية ) مثلا : كان الامر في اللغة بمعنى الوجوب ثم شككنا في أنه هل تغير عن ذلك المعنى أم لا ( إذا كانت ذات أحكام شرعية ) لأن اللازم في الاستصحاب أن يكون ذا أثر شرعي - كما مر - ( وأما ) جريان الاستصحاب في ( الأمور ) الأصلية ( الاعتقادية ) وهي على قسمين : الأول : ما كان اللازم فيها صرف الاعتقاد وعقد القلب ، الثاني : ما كان اللازم فيها المعرفة واليقين اما القسم الأول - ( التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد ) من المكلف لها ( والتسليم والاعتقاد ) بها ( بمعنى عقد القلب عليها ) فهو ( من الاعمال القلبية الاختيارية ) لذلك يصح تعلق الامر بها - ولو مع عدم المعرفة واليقين ( فكذا لا اشكال في الاستصحاب فيها حكما ) بان يكون الاعتقاد ببعض تفاصيل المعاد أو بنسب الإمام عليه السلام واجبا في السابق فشك في وجوبه في اللاحق فله أن يستصحب ذلك الوجوب وكذا بالنسبة إلى سائر الأحكام بان لم يكن في السابق واجب الاعتقاد ثم شك في أنه هل وجب أم لا فيستصحب عدم الوجوب ( وكذا موضوعا ) كحياة الامام فإنها موضوعة لحكم وجوب التولي وكحياة غاصب الخلافة فإنها موضوعة لوجوب التجنب