وترددها بين الحالتين وأنه ليس من تعارض الاستصحابين فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق ، « الثاني عشر » أنه قد عرفت ان مورد الاستصحاب لا بدّ ان يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك فلا اشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية
شرح
من الطهارة والنجاسة لأن المكلف وان كان في أزله محكوما بالحدث لأن الطهارة احداثية وبدون الاحداث لا تكون إلّا أن هذا اليقين ارتفع باليقين بالطهارة المتيقنة الحدوث بعد ذلك فلا يتصل زمان اليقين بالحدث بزمان الشك فيه حتى يستصحب وهكذا اليقين بالطهارة الحادثة فإنه غير متصل بزمان الشك فيها لاحتمال وقوع الحدث بعدها ( وترددها ) اي تردد الحالة السابقة ( بين الحالتين ) اي حالة الطهارة والحدث ( وأنه ) اي ما تتعاقب فيه الحالتان ( ليس من تعارض الاستصحابين ) كما هو المشهور بين الاعلام ( فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق ) ومنه تعالى التوفيق