كثبوته في الحال مجعول شرعا وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا أو كان ولم يكن حكمه فعليا وله حكم كذلك بقاء وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا ووضوح عدم دخل اثر الحالة السابقة ثبوتا فيه وفي تنزيلها
شرح
( كثبوته في الحال ) اي حال وجود الشرائع ( مجعول شرعا ) وهذا القدر كاف في صدق « لا تنقض » ( وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا ) اي في مرحلة ثبوت الموضوع بان لم يكن له حكم شرعي في هذه المرحلة كعمومات الموضوعات قبل مجيء الشرائع فإنها كانت ولكن من دون ثبوت احكام شرعية لها ( أو كان ) له حكم ثبوتا ( ولم يكن حكمه فعليا ) بل اقتضائيا أو انشائيا كمستصحب الطهارة قبل وقت الصلاة فان أثر الطهارة قبل وقت الصلاة ليس بفعلى ( وله حكم كذلك ) اي فعلى ( بقاء ) في حال الشك فإنه يستصحب - .
( وذلك ) تعليل لعدم لزوم الحكم في الحالة السابقة ( لصدق نقض اليقين بالشك ) المنهي عنه في لسان الاخبار ( على رفع اليد عنه ) فإنه لو رفع اليد عن الملكية بالنسبة إلى الشيء الملقى في البحر صدق انه نقض يقينه بكون ذلك الشيء ملكا لزيد بالشك بعد خروجه من البحر ( و ) رفع ( العمل ) على موجبه ويكون حاله في رفع اليد عنه مع الشك في بقائه ( كما إذا قطع بارتفاعه يقينا ) بان عملنا مع الملقى في البحر عمل ما لا مالك له ( ووضوح ) عطف على قوله :
« لصدق » ( عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه ) اي في نقض اليقين بالشك لأن الحالة السابقة لا تؤثر في الأحوال اللاحقة شيئا ( وفي تنزيلها ) اي تنزيل الحالة السابقة وهو عطف على قوله : « فيه »