تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
إلّا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر حسبما عرفت فيما مرّ لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من انحاء الخطاب فان آثاره شرعية كانت أو غيرها تترتب عليه إذا ثبت ولو بان يستصحب أو كان
شرح
آثار المستصحب بلحاظ ثبوته ووجوده الواقعيين ( إلّا أثره الشرعي الذي كان له ) أي للمستصحب ( بلا واسطة ) كالدخول في الصلاة الذي هو أثر للطهارة بلا واسطة ( أو بوساطة أثر شرعي آخر ) كما لو نذر بأنه لو جاز له الدخول في الصلاة تصدق بدرهم فالتصدق أثر شرعي مترتب على الطهارة بواسطة جواز الدخول في الصلاة ( حسبما عرفت فيما مرّ ) عليك في التنبيه السابع . ( لا بالنسبة إلى ما كان ) اي الأثر العقلي الذي كان ( للأثر الشرعي مطلقا ) فان الأثر العقلي - كوجوب الإطاعة - الذي كان مترتبا على أثر شرعي مطلقا يترتب مهما وجد أثر شرعي سواء ( كان ) ثبوت المستصحب ( بخطاب الاستصحاب ) اي ثبت الحكم بالاستصحاب ( أو ) كان ثبوت المستصحب ( بغيره ) أي بغير الاستصحاب ( من انحاء الخطاب ) كالبينة وخبر الواحد وغيرهما من الأدلة ( فان آثاره ) أي آثار الشرعي للمستصحب بعنوانه الأعم الثابتة له مطلقا ( شرعية كانت ) تلك الآثار ( أو غيرها ) كالعقلية ( تترتب عليه ) اي على الأثر الشرعي ( إذا ثبت ) ذلك الأثر الشرعي ( ولو بان يستصحب ) اي ولو ثبت من طريق الاستصحاب فان هذا الثبوت الأعمى مجوّز لترتيب آثار الأثر الشرعي اي الآثار المترتبة على المستصحب بواسطة كالوجوب الذي يستصحب ( أو كان ) الأثر المترتب على