تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
من آثار المستصحب وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب فلا تغفل « العاشر »
شرح
المستصحب ( من آثار المستصحب ) نفسه كما لو استصحب الموضوع الذي كان الوجوب من آثاره فإنه إذا استصحبنا الوجوب أو موضوع الوجوب يثبت - لثبوت الوجوب - كل أثر شرعي أو عقلي للوجوب . ( وذلك ) وهو دليل ما ذكرناه من ثبوت كل اثر عقلي أو شرعي ( لتحقق موضوعها ) اي موضوع تلك الآثار الشرعية والعقلية ( حينئذ ) اي حين ثبوت الحكم ووجوده بما هو أعم ولو بالاستصحاب ( حقيقة ) لا ادعاء وتحقق الموضوع حقيقة مستلزم لجواز ترتيب جميع آثاره بجميع انحائها عليه ( فما للوجوب عقلا ) كوجوب الإطاعة وحرمة المخالفة ( يترتب على الوجوب الثابت شرعا ) ولو من طريق الاستصحاب ( باستصحابه ) أي باستصحاب الوجوب ( أو استصحاب موضوعه ) اي موضوع الوجوب - إذ استصحاب الموضوع يثبت الحكم أيضا وتثبت آثار الحكم عقلية كانت أو شرعية ( من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة ) التي هي آثار عقلية ( إلى غير ذلك ) من الآثار العقلية والعادية بواسطة أو غير واسطة والشرعية كذلك ( كما يترتب ) ذلك وأمثاله ( على ) الحكم ( الثابت ) واقعا ( بغير الاستصحاب ) كما لو ثبت بالاجماع أو الخبر فإنه يثبت له جميع آثاره بأنحائها ( بلا شبهة ولا ارتياب فلا تغفل ) فان هذه الموارد ليست من الأصول المثبتة لتكون غير حجة كما لا يخفى .

[ التنبيه العاشر أنه هل يشترط في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ثبوتا وبقاء ]

التنبيه ( العاشر ) أنه هل يشترط في المستصحب أن يكون حكما