أو بمنشإ انتزاعه كبعض انحائه كالجزئية والشرطية والمانعية فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا ويكون امره بيد الشارع وضعا ورفعا ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى
شرح
والملكية والقضاء وغيرها فإنه يجوز استصحاب الولاية والحجية كما يصح استصحاب الوجوب والحرمة ( أو ) يكون مجعولا شرعا لا بنفسه بل ( بمنشإ انتزاعه كبعض انحائه ) الأخر ( كالجزئية والشرطية والمانعية ) فان منشأ انتزاعها المأمور به بما هو مأخوذ تحت حوزة الامر المتعلق بالماهيات ذوات الاجزاء والشرائط والموانع ( فإنه ) اى ما كان مجعولا للشارع بجعله منشأ انتزاعه ( أيضا ) اى كالمجعول الشرعي المستقل بالجعل ( مما تناله يد الجعل شرعا ) ولو تبعا ( ويكون امره بيد الشارع وضعا ورفعا ) بان يجعل شيئا جزء لشيء أو يرفع الجزئية في حال دون حال مثلا وهكذا بالنسبة إلى الشرطية والمانعية ( ولو بوضع منشأ انتزاعه ) حيث يضع متعلق امره من الماهيات ذوات الاجزاء والشرائط والموانع ( ورفعه ) حيث برفع أمره عن التعلق به ( ولا وجه لاعتبار أن يكون ) الأثر ( المترتب أو المستصحب ) الذي يترتب عليه الأثر ( مجعولا مستقلا ) للشرع ( كما لا يخفى ) بل يكفى فيه أن يكون مجعولا له ولو بتبع جعل منشأ انتزاعه فإذا شك في شرطية الطهارة الخبثية في حال الاضطرار جاء اجزاء اصالة العدم كما أنه لو شك في الطهارة لعارض بعد ما كانت سابقا واجبة صح اجراء اصالة البقاء فما قيل من أنه لا أثر لهذه الأمور الا صحة الصلاة وبطلانها - مثلا - وهما حكمان عقليان لا يرتبطان بالشرع - في غير محله -