نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بواسطته بدعوى أن مفاد الاخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة فافهم كما لا يبعد ترتيب ما
شرح
والآثار الشرعية المتوقفة على أثر غير شرعي -
( نعم ) قد يستثنى من عدم حجية الأصل المثبت بعض الموارد وهي ثلاثة : المشار إليها بقول المصنف - : الأول : انه ( لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها ) اي من الآثار الشرعية المترتبة على وسائط ( محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه ) أي نفس المستصحب ( لخفاء ما ) أي الشيء الذي هذا الأثر ( بواسطته ) والذي يدل على ترتيب مثل هذه الآثار الشرعية التي هي بواسطة خفية ( بدعوى أن مفاد الأخبار ) في باب الاستصحاب ( عرفا ) اي بنظر العرف ( ما يعمه ) اي ما يعم مثل هذا الأثر الذي هو بواسطة خفية ( أيضا ) كما يشمل ما ليس بواسطة اطلاقا لان الواسطة الخفية كلا واسطة كما لو لاقى شيء ثوبا نجسا كان سابقا مرطوبا فشككنا في نجاسة ذلك الشيء من جهة الشك في بقاء الرطوبة فإذا استصحبنا الرطوبة حكمنا بنجاسة الملاقي مع أن النجاسة ليست من آثار الرطوبة بل هي من آثار السراية التي هي من لوازم الرطوبة وحيث أن وساطة السراية خفية لذلك لا بأس بترتيب النجاسة على مجرد استصحاب الرطوبة ( حقيقة فافهم ) إشارة إلى ضعف دعوى : ان مفاد الاخبار عرفا ما يعم مثل هذا الأثر الذي هو بواسطة خفية بل مفاد الاخبار عرفا هو ترتيب خصوص ما لنفس المستصحب من الآثار فقط لا آثار المستصحب وما يعد في نظر العرف من آثار المستصحب « الثاني » المشار اليه بقوله : ( كما لا يبعد ترتيب ما ) اي