أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة بناء على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا لأجل أن أثر الأثر أثر وذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها
شرح
كل أثر شرعي وعقلي وعادي .
وكذلك لو قامت البينة على أن هذه الدار لزيد ترتب على ملكيته لها جميع الآثار وحينئذ فهل الاستصحاب أيضا كذلك بأنه لو استصحب كون الشيء الفلاني واجبا أو كون الدار الفلانية باقية في ملك زيد ترتب عليهما جميع آثارهما أم لا .
( أو ) هو الثالث : بان يكون المستفاد منها تنزيل المستصحب
( بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة ) فيترتب على الاستصحاب التعبد بالمستصحب وباثره غير الشرعي ليترتب الأثر الشرعي لأثره أيضا ، فإذا استصحب وجود النار مثلا كان معناه هو التعبد بها وبالاحراق معا فيترتب الأثر الشرعي للنار والأثر الشرعي للاحراق معا وهذا الاحتمال الثالث انما يكون ( بناء على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا ) حتى لو كانت عقلية أو عادية ( لأجل أن أثر الأثر اثر ) فاثر الاحراق الذي هو أثر النار اثر للنار فإذا استصحب وجود النار ترتب عليه أثر الاحراق أيضا .
( وذلك ) بيان لقوله : « ومنشؤه ان مفاد الاخبار » ( لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشيء ) أي المستصحب ( وحده ) فمعنى « لا تنقض اليقين » أي الحكم ببقاء المتيقن وحده ( بلحاظ أثر نفسه ) كأن يحكم بالطهارة المستصحبة بلحاظ جواز الصلاة ( لم يترتب عليه ) أي على الشيء المستصحب المتيقن ( ما كان مترتبا عليها ) أي على