أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوى الألباب فالتفت ولا تغفل
شرح
( أو حرمته فعلا ) أي بعد الغليان ( بعد عروضها ) أي عروض الحالة الطارئة وهي الزبيبية ( متحدا خارجا مع الشك في بقائه ) أي المعروض للحالة الطارئة والمراد به العصير ( على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو ) ما ( كانتا عليه ) اى أنه نشك بعد غليان عصير الزبيب هل أن الحلية والحرمة في حال الزبيبية كالحلية والحرمة في حال العنبية أم لا ؟
( فقضية ) أي مقتضى ( استصحاب حرمته المعلقة ) بالغليان ( بعد عروضها ) أي عروض الحالة الطارئة وهي الزبيبية ( الملازم ) هذا الاستصحاب للحرمة ( لاستصحاب حليته المغياة ) بالغليان ( حرمته فعلا ) اي ان الحرمة التعليقية لها وجود فعلى لكنه غير منجز حتى يحصل ما علق عليه وتنجزها يكون ( بعد غليانه و ) بعد ( انتفاء حليته ) لكون حليته مغياة ( فإنه ) أي استصحاب الحرمة المعلقة بعد عروض الحالة الملازم لاستصحاب الحلية المغياة بما علقت عليه الحرمة هو ( قضية ) أي مقتضى ( نحو ثبوتهما ) أي كيفية ثبوت الحلية والحرمة سواء ( كان ) أي نحو ثبوتهما ( بدليلهما ) القائل بان عصير العنب حلال إذا لم يغل فإذا غلا حرم ( أو بدليل الاستصحاب ) القائل بان حالته بعد الزبيبية كحالته وقت العنبية ( كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوى الألباب فالتفت ولا تغفل ) عما أوضحناه