فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة فيحكم مثلا بان العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته من احكامه المطلقة والمعلقة لو شك فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه ان قلت : نعم ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة ،
شرح
حرم ( فببركته ) اي ببركة اجراء الاستصحاب عندما يشك في بقاء الحكم بعد اليقين من حدوثه ( يعم الحكم ) السابق المشكوك بقاؤه بعد اليقين من حدوثه ( للحالة الطارئة اللاحقة ) كحالة الزبيبيّة الطارئة على العنب ( كالحالة السابقة ) وهي حالة العنب من دون تفاوت بين المطلق والمعلق والتكليفي والوضعي ( فيحكم مثلا بان العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته من احكامه المطلقة ) من كونه ملكا لصاحبه حلالا اكله طاهرا وغير ذلك من سائر الاستعمالات ( والمعلقة ) وهي حرمته إذا غلا ونجاسته وغير ذلك ( لو شك فيها ) اي في تلك الأحكام ( فكما يحكم ببقاء ملكيته ) المطلقة لمالكه ( يحكم بحرمته على تقدير غليانه ) مع عدم ذهاب ثلثيه - .
( ان قلت : نعم ) الوجود التعليقي نحو من الوجود وهو كاف في الاستصحاب ( ولكنه لا مجال لاستصحاب ) الحكم ( المعلق ) قبل حصول ما علق عليه وذلك ( لمعارضته ) اي لمعارضة هذا الاستصحاب للحكم المعلق ( باستصحاب ضده المطلق ) لأن ماء الزبيب قبل غليانه كان حلالا فإذا غلا نشك في ذهاب حليته فالأصل بقاؤها ( فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة ) فإذا تعارضا